الخميس، 1 مارس 2018

الاختبارات الفقهية١ للشيخ أبن باز رحمه الله

📚الاختيارات الفقهية للشيخ أبن باز رحمه الله📚

     📙 ▫باب صلاة أهل الأعذار▫ 📙
(1)
لما كانت الشريعة الإسلامية مبنية على اليسر والسهولة، خفف الله سبحانه وتعالى على أهل الأعذار عباداتهم بحسب أعذارهم، ليتمكنوا من عبادته تعالى بدون حرج ولا مشقة. (12/238).

المريض إذا لم يستطيع التطهر بالماء، لعجزه أو لخوفه من زيادة المرض أو تأخر بُرئه، فإنه يتيمم. (12/339).

إن كان المرض يسيراً لا يخاف من استعمال الماء معه تلفاً ولا مرضاً مخوفاً ولا إبطاء بُرء ولا زيادة ألم ولا شيئاً فاحشاً، وذلك كصداع ووجع ضرس ونحوهما، أو كان ممن يمكنه استعمال الماء الدافئ ولا ضرر عليه، فهذا لا يجوز له التيمم، لأن إباحته لنفي الضرر ولا ضرر عليه، ولأنه واجد للماء فوجب عليه استعماله. (12/239).

إن كان به مرض يخاف معه تلف النفس، أو تلف عضو، أو حدوث مرض يخاف معه تلف النفس أو تلف عضو أو فوات منفعه، فهذا يجوز له اليتيم. (12/240).

وإن كان به مرض لا يقدر معه على الحركة ولا يجد من يناوله الماء، جاز له التيمم. (12/240).
من به جروح أو قروح أو كسر أو مرض يضره استعمال الماء فأجنب، جاز له التيمم، وإن أمكنه غسل الصحيح من جسده
وجب عليه ذلك ويتيمم للباقي. (12/240).

إذا كان المريض في محل لم يجد ماء ولا تراباً ولا من يحضر له الموجود منهما، فإنه يصلي على حسب حاله وليس له تأجيل الصلاة. (12/240).
🍄  يتبع ...

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق