✍ *كناشة صحيح الإمام*
*البخاري* / *رقم ( 23 )* ✍
" *إذا قال الزوج لزوجته وهو مكره : هذه أختي ، فلا شيء عليه يعني لا يكون طلاقا ولا ظهارا* "
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه :
بَابُ إِذَا قَالَ لِامْرَأَتِهِ وَهُوَ مُكْرَهٌ : هَذِهِ أُخْتِي ، فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ
قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِسَارَةَ : هَذِهِ أُخْتِي ، وَذَلِكَ فِي ذَاتِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ " اهـ .
أي هذا باب في بيان حكم من قال لامرأته والحال أنه مكره : هذه أختي ، فلا شيء عليه يعني لا يكون طلاقا ولا ظهارا ، لأن إبراهيم عليه السلام إنما أراد بقوله : هَذِهِ أُخْتِي أي أخته في الدين ، فمن قال ذلك ونوى إخوة الدين لم يضره .
وقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه أيضا :
باب المعاريض مندوحة عن الكذب اهـ .
أي في التورية سعة عن الكذب .
🌹🌷🌹🌷.
*الكُنَّاشَة : ما يدونه المرء من الفوائد ، والفرائد ، والشوارد في مذكرته* .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق