السبت، 9 ديسمبر 2017

كناشة صحيح الإمام البخاري٢٣

✍ *كناشة صحيح الإمام*
*البخاري* / *رقم  ( 23 )*  ✍

" *إذا قال الزوج لزوجته وهو مكره : هذه أختي ، فلا شيء عليه يعني لا يكون طلاقا ولا ظهارا* "

قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه :

بَابُ إِذَا قَالَ لِامْرَأَتِهِ وَهُوَ مُكْرَهٌ : هَذِهِ أُخْتِي ، فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِسَارَةَ : هَذِهِ أُخْتِي ، وَذَلِكَ فِي ذَاتِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ " اهـ .

أي هذا باب في بيان حكم من قال لامرأته والحال أنه مكره : هذه أختي ، فلا شيء عليه يعني لا يكون طلاقا ولا ظهارا ، لأن إبراهيم عليه السلام إنما أراد بقوله : هَذِهِ أُخْتِي أي أخته في الدين ، فمن قال ذلك ونوى إخوة الدين لم يضره .

وقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه أيضا :

باب المعاريض مندوحة عن الكذب اهـ .

أي في التورية سعة عن الكذب .

🌹🌷🌹🌷.

*الكُنَّاشَة : ما يدونه المرء من الفوائد ، والفرائد ، والشوارد في مذكرته* .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق