‏إظهار الرسائل ذات التسميات الفرائد والشوارد. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات الفرائد والشوارد. إظهار كافة الرسائل

الثلاثاء، 16 يناير 2018

كناشة صحيح الإمام البخاري 35

✍ *كناشة صحيح الإمام*
*البخاري* / *رقم  ( 35 )*  ✍

 
" *الرخصة في المطر والعلة أن يصلي في بيته* ،  "

قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه : 

بَابُ الرُّخْصَةِ فِي المَطَرِ وَالعِلَّةِ أَنْ يُصَلِّيَ فِي رَحْلِهِ

666 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ ....... أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَذَّنَ بِالصَّلاَةِ فِي لَيْلَةٍ ذَاتِ بَرْدٍ وَرِيحٍ ، ثُمَّ قَالَ : أَلاَ صَلُّوا فِي الرِّحَالِ ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُ المُؤَذِّنَ إِذَا كَانَتْ لَيْلَةٌ ذَاتُ بَرْدٍ وَمَطَرٍ ، يَقُولُ: « أَلاَ صَلُّوا فِي الرِّحَالِ » .

والرحال أي الدور والمساكن والمنازل .

وقوله : ( باب الرخصة في المطر والعلة أن يصلي في رحله )

أي هذا باب في بيان الرخصة عند نزول المطر ، وعند حدوث علة من العلل المانعة من حضور الجماعة : مثل الريح الشديد ، والظلمة الشديدة ، والخوف في الطريق من البشر ، أو الحيوان ، ونحو ذلك أن يصلي في بيته كما قال شراح البخاري .

لكن حضور الجماعة في المسجد ، وتحمل الصّعاب والشدائد أولى من الصلاة في البيت ، والأجر على قدر المشقة .

🌹🌷🌹🌷

*الكُنَّاشَة : ما يدونه المرء من الفوائد ، والفرائد ، والشوارد في مذكرته* .

كناشة صحيح الإمام*البخاري34 )

✍ *كناشة صحيح الإمام*
*البخاري* / *رقم  ( 34 )*  ✍

 
" *الإمام البخاري رحمه الله تعالى يرى بجواز زيارة المرأة للمقبرة ، ودليلة قوي في المسألة* "

قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه :

بَابُ زِيَارَةِ القُبُورِ

1283 - حَدَّثَنَا آدَم ...... عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِامْرَأَةٍ تَبْكِي عِنْدَ قَبْرٍ ، فَقَالَ: « اتَّقِي اللَّهَ وَاصْبِرِي » ، قَالَتْ : إِلَيْكَ عَنِّي ، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَبْ بِمُصِيبَتِي ، وَلَمْ تَعْرِفْهُ ، فَقِيلَ لَهَا : إِنَّهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَتَتْ بَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمْ تَجِدْ عِنْدَهُ بَوَّابِينَ ، فَقَالَتْ : لَمْ أَعْرِفْكَ   فَقَالَ : « إِنَّمَا الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الأُولَى » .

وقوله : بَابُ زِيَارَةِ القُبُورِ أي باب مشروعية زيارة القبور للنساء والرجال .

وموضع الدلالة منه أنه صلى الله عليه و سلم لم ينكر على المرأة قعودها عند القبر ، وتقريره حجة ، والإنكار كان على البكاء فقط ،
ومذهب الإمام البخاري رحمه الله تعالى هو الجواز ، لأنه ذكر التبويب ولم يقيده ، ثم ذكر الحديث الذي يدل على الجواز ، وهذه طريقة معروفة له من خلال صحيحه ، والله تعالى أعلم وأحكم .

🌹🌷🌹🌷

*الكُنَّاشَة : ما يدونه المرء من الفوائد ، والفرائد ، والشوارد في مذكرته* .

كناشة صحيح الإمام البخاري33

✍ *كناشة صحيح الإمام*
*البخاري* / *رقم  ( 33 )*  ✍

 من السنة للحاج ، أو المعتمر الذي ميقاته من جهة المدينة المبيت بذي الحليفة ( آبار علي ) حتى يصبح إن استطاع ذلك ، والأمر من باب الاستحباب ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك ، ولذلك قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه :

*بَابُ مَنْ بَاتَ بِذِي الحُلَيْفَةِ حَتَّى أَصْبَح*َ .

وقد قال بعض شراح البخاري :

ومراد المؤلّف بهذا الترجمة :

مشروعية المبيت بالقرب من بلد المسافر ، ليلحق به من تأخر عنه ، وليكون أمكن من التوصل إلى ما عساه ينساه مما يحتاج إليه مثلاً .

وهذا الكلام فيه نظر ، لأنه عليه الصلاة والسلام كان إذا  رَجَعَ صَلَّى بِذِي الحُلَيْفَةِ بِبَطْنِ الوَادِي، وَبَاتَ حَتَّى يُصْبِحَ كما في البخاري ، ولعل الحكمة في ذلك بركة المكان ، لذلك صلى به  ،وبات به ، وفي البخاري مرفوعا :

" العَقِيقُ وَادٍ مُبَارَكٌ " .

🌹🌷🌹🌷

*الكُنَّاشَة : ما يدونه المرء من الفوائد ، والفرائد ، والشوارد في مذكرته* .

 

كناشة صحيح الإمام ٣٢

✍ *كناشة صحيح الإمام*
*البخاري* / *رقم  ( 32 )*  ✍

 

" *السنة : الوقوف بمحاذاة الإمام إذا كان المأموم منفرداً* "

قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه : 

بَابٌ: يَقُومُ عَنْ يَمِينِ الإِمَامِ، بِحِذَائِهِ سَوَاءً إِذَا كَانَا اثْنَيْنِ

حَدَّثَنَا ....... عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا، قَالَ: بِتُّ فِي بَيْتِ خَالَتِي مَيْمُونَةَ " فَصَلَّى رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ العِشَاءَ، ثُمَّ جَاءَ، فَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ، ثُمَّ نَامَ ، ثُمَّ قَامَ ، فَجِئْتُ ، فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ ، فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ ........( الحديث ) .

وفي الفتح : 

وكأن المصنف ( أي البخاري ) أشار بذلك إلى ما وقع في بعض طرقه ، فقد تقدم في الطهارة من رواية مخرمة عن كريب عن ابن عباس بلفظ : "فقمت إلى جنبه " ، وظاهره المساواة .

وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله في فتح الباري : 

مراده بهذا التبويب : أَنَّهُ إذا اجتمع فِي الصلاة إمام ومأموم ، فإن المأموم يقوم عَن يمين الإمام بحذائه سواء  أي مساوياً لَهُ فِي الموقف ، من غير تقدم ولا تأخر .

والحادثة تكررت مع جابر رضي الله عنه كما في صحيح الإمام مسلم مرفوعا .

🌹🌷🌹🌷

*الكُنَّاشَة : ما يدونه المرء من الفوائد ، والفرائد ، والشوارد في مذكرته* .

الأحد، 7 يناير 2018

كناشة صحيح الإمام31

✍ *كناشة صحيح الإمام*
*البخاري* / *رقم  ( 31 )*  ✍

 " *الأولى للمأموم أن يسلم عقب فراغ الإمام من التسليمتين* "

قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه : 

بَابُ يُسَلِّمُ حِينَ يُسَلِّمُ الإِمَامُ

وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : «يَسْتَحِبُّ إِذَا سَلَّمَ الإِمَامُ أَنْ يُسَلِّمَ مَنْ خَلْفَهُ » .

838 - حَدَّثَنَا ......  عَنْ عِتْبَانَ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ :
 
« صَلَّيْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَّمْنَا حِينَ
سَلَّمَ » .

وقوله : ( باب يسلم حين يسلم الإمام )
أي هذا باب ترجمته يسلم المأموم حين يسلم الإمام ، وأشار بهذا إلى أن لا يتأخر المأموم في سلامه بعد الإمام متشاغلا بدعاء ونحوه ، دل عليه أثر ابن عمر رضي الله عنهما المذكور هنا كما في عمدة القاري شرح صحيح البخاري .

وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في فتح الباري شرح صحيح البخاري :

والأولى للمأموم أن يسلم عقب فراغ الإمام من التسليمتين ، فان سلم بعد تسليمته الأولى جاز عند من يقول : إن الثانية غير واجبةٍ ، لأنه يرى أن الإمام قد خرج من الصلاة بتسليمته الأولى . ولم يجز عند من يرى أن الثانية واجبةٌ ، لا يخرج من الصلاة بدونها .

قلت : وفي المسألة خلاف أي هل يسلم المأموم مع الإمام ، أو بعد التسليمة الأولى ، أو الثانية ؟ ، والأدلة تحتمل الكل ، ومن باب الاحتياط أن يسلم المأموم عقب فراغ الإمام من التسليمتين ، والخروج من الخلاف مستحب ، والله تعالى أعلم وأحكم .

🌹🌷🌹🌷

*الكُنَّاشَة : ما يدونه المرء من الفوائد ، والفرائد ، والشوارد في مذكرته* .

الاثنين، 25 ديسمبر 2017

كناشة صحيح الإمام البخاري 30 )

✍ *كناشة صحيح الإمام*
*البخاري* / *رقم  ( 30 )*  ✍

 " *جواز لبس الثوب الأحمر للرجال* "

قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه : 

*باب الصَّلاَةِ فِي الثَّوْبِ الأَحْمَر*ِ 

ثم ذكر حديث أبي جحيفة رضي الله عنه ، وفيه : وَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ ، ( ثم صلى بها ) .

وقد بوب بابا آخر في كتاب اللباس :

*بَابُ الثَّوْبِ الأَحْمَر*ِ  ( أي حكمه ) .

وأشار إلى الجواز عن طريق ذكر حديث أبي جحيفة رضي الله عنه .
 

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح :

قوله : باب الصلاة في الثوب الأحمر يشير إلى الجواز  اهـ .

وفي شرح البخاري للإمام ابن بطال المالكي رحمه الله تعالى : 

قال المهلب : فيه إباحة لباس الحمرة فى الثياب ، والرد على من كره ذلك .

وأما ما قرره الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى جمعا بين الأحاديث من أن الحلة الحمراء بردان يمانيان منسوجان بخطوط حمر مع الأسود ، فإنّ هذا الجمع يفتقر إلى دليل ، لما علم أن الصحابي وهو من أهل اللغة واللسان قد وصفها بأنها حمراء ، فينبغي حملها على الأحمر البحت ، لأنه هو المعنى الحقيقي لها ، وحمل مقالة ذلك الصحابي على لغة قومه آكد ، ولا يصار إلى المعنى غير الحقيقي إلا بدليل صارف على ما هو مقرر في علم أصول الفقه .

وأحاديث النهي عن لبس الأحمر كلها مثخنة بالجراح ، ولو صحت فلا تقاوم ما هو موجود في الصحيح .

وقد ورد في الصحيح : النهي عن المياثر الحمر .

قال أبو عبيد : المياثر الحمر التي جاء النهي عنها كانت من مراكب العجم من ديباج وحرير .

🌹🌷🌹🌷

*الكُنَّاشَة : ما يدونه المرء من الفوائد ، والفرائد ، والشوارد في مذكرته* .

كناشة صحيح الإمام البخاري28

✍ *كناشة صحيح الإمام*
*البخاري* / *رقم  ( 28 )*  ✍

 
" *تسمية المولود في اليوم الأول لمن لا يريد أن يعق عنه ، وهو جمع للبخاري فقط* "

قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه :

بَاب تَسْمِيَةِ الْمَوْلُودِ غَدَاةَ يُولَدُ لِمَنْ لَمْ يَعُقَّ عَنْهُ وَتَحْنِيكِهِ

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح :

وَهُوَ جَمْع لَطِيف لَمْ أَرَهُ لِغَيْرِ الْبُخَارِي .

وقال الشيخ محمد الفضيل الشبيهي الإدريسي الزرهوني
في الفجر الساطع على الصحيح الجامع :

أشار رحمه الله إلى أن الأحاديث الواردة في تأخير التسمية إلى السابع محمولة على من أريد العق عنه فيه ، وأما من لم يرد أن يعق عنه فلا تؤخر تسميته .

قلت : تسمية المولود في اليوم الأول أو السابع كلاهما جائز ، والخلاف في الأفضلية والاستحباب ، وجمع الإمام البخاري رحمه الله تعالى لا مثيل له .

🌹🌷🌹🌷

*الكُنَّاشَة : ما يدونه المرء من الفوائد ، والفرائد ، والشوارد في مذكرته* .

كناشة صحيح الإمام البخاري( 29 )

✍ *كناشة صحيح الإمام*
*البخاري* / *رقم  ( 29 )*  ✍

 
" *جواز التحاكم بين الأب والابن ، وأن ذلك بمجرده لا يكون عقوقا* "

عن أبي يزيد معن بن يزيد بن الأخنس رضي الله عنهم ، وهو وأبوه وجده صحابيون ، قال :

كان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها ، فوضعها عند رجل في المسجد ، فجئت فأخذتها فأتيته بها ، فقال : والله ما إياك أردت ، فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : لك ما نويت يا يزيد ، ولك ما أخذت يا معن .

رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه .

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح :

وَفِيهِ جَوَاز التَّحَاكُم بَيْنَ الْأَبِ وَالِابْنِ ، وَأَنَّ ذَلِكَ بِمُجَرَّدِهِ لَا يَكُونُ عُقُوقًا .

لكن الأفضل عدم التحاكم بين الأب وولده ، والله تعالى أعلم وأحكم .

🌹🌷🌹🌷

*الكُنَّاشَة : ما يدونه المرء من الفوائد ، والفرائد ، والشوارد في مذكرته* .

الثلاثاء، 19 ديسمبر 2017

*كناشة صحيح الإمام البخاري( 27 )

✍ *كناشة صحيح الإمام*
*البخاري* / *رقم  ( 27 )*  ✍

 

" *جواز عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح ليتزوجها رغبة في صلاحه* "

قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه :

بَابُ عَرْضِ المَرْأَةِ نَفْسَهَا عَلَى الرَّجُلِ الصَّالِحِ

5120 - ........ قَالَ: سَمِعْتُ ثَابِتًا البُنَانِيَّ ، قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ أَنَسٍ وَعِنْدَهُ ابْنَةٌ لَهُ ، قَالَ أَنَسٌ : جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعْرِضُ عَلَيْهِ نَفْسَهَا ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ : أَلَكَ بِي حَاجَةٌ ؟ فَقَالَتْ بِنْتُ أَنَسٍ : مَا أَقَلَّ حَيَاءَهَا ، وَاسَوْأَتَاهْ وَاسَوْأَتَاهْ ، قَالَ : هِيَ خَيْرٌ مِنْكِ ، رَغِبَتْ فِي النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَعَرَضَتْ عَلَيْهِ نَفْسَهَا .

5121 - ........ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ، أَنَّ امْرَأَةً عَرَضَتْ نَفْسَهَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ...... ( الحديث ) . 

وقال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في حاشيته على تهذيب سنن أبي داود :

وفيه جَوَاز عَرْض الْمَرْأَة نَفْسهَا عَلَى الرَّجُل الصَّالِح .


قلت : وهي حادثة عين لا تدل على الاستحباب ، بل تدل على الجواز خلافا لمن قال باستحباب ذلك ، والله تعالى أعلم وأحكم .

🌹🌷🌹🌷

*الكُنَّاشَة : ما يدونه المرء من الفوائد ، والفرائد ، والشوارد في مذكرته* .

*كناشة صحيح الإمام البخاري( 26 )

✍ *كناشة صحيح الإمام*
*البخاري* / *رقم  ( 26 )*  ✍

*حديث مسلسل بالكنى في صحيح الإمام البخاري*

قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه : 

2276 - *حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ ، عَنْ أَبِي المُتَوَكِّلِ ، عَنْ أَبِي سَعِيد*ٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ :
انْطَلَقَ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفْرَةٍ سَافَرُوهَا حَتَّى نَزَلُوا عَلَى حَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ العَرَبِ ، فَاسْتَضَافُوهُمْ فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمْ ، فَلُدِغَ سَيِّدُ ذَلِكَ الحَيِّ ......... ( الحديث ) .

وقال الإمام العيني رحمه الله تعالى في عمدة القاري شرح صحيح البخاري :

( ذكر لطائف إسناده ) ...... وفيه أن رجال هذا الحديث كلهم مذكورون بالكنى ، وهذا غريب جدا .

🌹🌷🌹🌷

*الكُنَّاشَة : ما يدونه المرء من الفوائد ، والفرائد ، والشوارد في مذكرته* .

كناشة صحيح الإمام البخاري( 25 )✍

✍ *كناشة صحيح الإمام*
*البخاري* / *رقم  ( 25 )*  ✍

 " *استحباب التكبير والتسبيح والتهليل عند التعجب* "

قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه : 

بَابُ التَّكْبِيرِ وَالتَّسْبِيحِ عِنْدَ التَّعَجُّبِ .

ثم ذكر الإمام البخاري الأحاديث التي فيها التسبيح عند التعجب ، وقول عمر رضي الله عنه : الله أكبر .

وفي بعض روايات حديث أم سلمة رضي الله عنها : لا إله إلا الله ، لكن البخاري لم يذكر هذه الرواية تحت التبويب .

ومن باب التوضيح :

عن أم سلَمة قالت : استيقظَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم  ذاتَ ليلةٍ فزِعاً ، فقالَ :
" سبحانَ الله ! ، وفي رواية : وهو يقول: لا إِله إلا الله ! ، ماذا أنْزلَ الله الليلةَ من الْفِتَنِ؟ وماذا فُتحَ من الخزائنِ؟ ...... ( الحديث ) .

وقوله : ( باب التكبير والتسبيح عند التعجب )

أي هذا باب في بيان استحباب التكبير بأن يقول : الله أكبر ، واستحباب التسبيح بأن يقول : سبحان الله عند التعجب يعني عند استعظام الأمر .

وقال الإمام ابن بطال المالكي رحمه الله تعالى في شرحه على صحيح البخاري :

التكبير والتسبيح معناهما تعظيم الله وتنزيه من السوء ، واستعمال عند التعجب واستعظام الأمور حسن ، وفيه تمرين اللسان على ذكر الله، وذلك من أفضل الأعمال .

🌹🌷🌹🌷

*الكُنَّاشَة : ما يدونه المرء من الفوائد ، والفرائد ، والشوارد في مذكرته* .

كناشة صحيح الإمام البخاري( 24 )

✍ *كناشة صحيح الإمام*
*البخاري* / *رقم  ( 24 )*  ✍

" *طلاق الكناية لا يقع إلا بالنية ، وبه قال أمير المؤمنين في الحديث* "

طلاق الكناية لا يقع إلا بالنية ، ولذلك قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه :

بَابُ إِذَا قَالَ : فَارَقْتُكِ ، أَوْ سَرَّحْتُكِ ، أَوِ الخَلِيَّةُ ، أَوِ  البَرِيَّةُ ، أَوْ مَا عُنِيَ بِهِ الطَّلاَقُ ، فَهُوَ عَلَى نِيَّتِهِ .

وقوله : الخلية أي الخالية من الزوج ، والبرية أي البراءة من النكاح ، فهو على نيته أي إن نوى الطلاق وقع ، وإلاّ فلا .

وفي قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 36 لعام 2010 م الصادر من دائرة قاضي القضاة

المادة ( 84 )  :

يقع الطلاق بالألفاظ الصريحة دون الحاجة إلى نية ، وبالألفاظ الكنائية وهي التي تحتمل معنى الطلاق وغيره بالنية .

وكل المحاكم الشرعية ، ودوائر الإفتاء في المملكة الأردنية الهاشمية تَقضي ، وتُفتي بذلك .

🌹🌷🌹🌷

*الكُنَّاشَة : ما يدونه المرء من الفوائد ، والفرائد ، والشوارد في مذكرته* .

السبت، 9 ديسمبر 2017

كناشة صحيح الإمام البخاري٢٣

✍ *كناشة صحيح الإمام*
*البخاري* / *رقم  ( 23 )*  ✍

" *إذا قال الزوج لزوجته وهو مكره : هذه أختي ، فلا شيء عليه يعني لا يكون طلاقا ولا ظهارا* "

قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه :

بَابُ إِذَا قَالَ لِامْرَأَتِهِ وَهُوَ مُكْرَهٌ : هَذِهِ أُخْتِي ، فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِسَارَةَ : هَذِهِ أُخْتِي ، وَذَلِكَ فِي ذَاتِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ " اهـ .

أي هذا باب في بيان حكم من قال لامرأته والحال أنه مكره : هذه أختي ، فلا شيء عليه يعني لا يكون طلاقا ولا ظهارا ، لأن إبراهيم عليه السلام إنما أراد بقوله : هَذِهِ أُخْتِي أي أخته في الدين ، فمن قال ذلك ونوى إخوة الدين لم يضره .

وقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه أيضا :

باب المعاريض مندوحة عن الكذب اهـ .

أي في التورية سعة عن الكذب .

🌹🌷🌹🌷.

*الكُنَّاشَة : ما يدونه المرء من الفوائد ، والفرائد ، والشوارد في مذكرته* .

الثلاثاء، 5 ديسمبر 2017

كناشة صحيح الإمام البخاري٢٢

✍ *كناشة صحيح الإمام*
*البخاري* / *رقم  ( 22 )*  ✍

" *لا بأس من الصلاة أمام النار وآلات التدفئة ، وفي البخاري ما يدل على ذلك* "

قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه :

بَابُ مَنْ صَلَّى وَقُدَّامَهُ تَنُّورٌ أَوْ نَارٌ أَوْ شَيْءٌ مِمَّا يُعْبَدُ فَأَرَادَ بِهِ اللَّهَ .

ثم ذكر البخاري هذا الحديث  :

« عُرِضَتْ عَلَيَّ النَّارُ
وَأَنَا أُصَلِّي » .

والشاهد من الحديث : صلاته صلى الله عليه وسلم أمام النار عندما عرضت عليه .

ومقصود البخاري بهذا الباب : أن من صلى لله عز وجل ، وكان بين يديه شيء من جنس ما عبد من دون الله كنار وتنور وغير ذلك ، فإن صلاته صحيحة ، وظاهر كلامه أنه لا يكره ذلك كما قال الإمام ابن رجب الحنلبي رحمه الله تعالى في فتح الباري .

نعم الأولى عدم الصلاة خروجا من الخلاف ، لأن بعض العلماء قال بذلك ، والقاعدة الفقهية تقول : الخروج من الخلاف مستحب .

🌹🌷🌹🌷.

*الكُنَّاشَة : ما يدونه المرء من الفوائد ، والفرائد ، والشوارد في مذكرته* .

الأحد، 3 ديسمبر 2017

كناشة صحيح الإمام البخاري٢١

✍ *كناشة صحيح الإمام*
*البخاري* / *رقم  ( 21 )*  ✍

نداء 📣 إلى جميع الرجال :

علينا أن نطبق تبويب الإمام البخاري رحمه الله تعالى مع نسائنا .

قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه :

*بَاب الْمُدَارَاةِ مَعَ النِّسَاء*ِ .

وقوله : (باب المداراة) أي المجاملة ، والملاينة ، والملاطفة (مع النساء) .

وقال أيضا في بعض المواضع : 

*باب الوصاة بالنساء* ، *وباب حسن المعاشرة مع الأهل* .

وقال الإمام ابن حبان رحمه الله تعالى في صحيحه :

*ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ مُدَارَاةِ امْرَأَتِهِ لِيَدُومَ دَوَامُ عَيْشِهِ بِهَا* .

وفي المسند مرفوعا : 

" *فَدَارِهَا تَعِشْ بِهَا* " .

وقال محققو المسند : حديث صحيح .

🌹🌷🌹🌷.

*الكُنَّاشَة : ما يدونه المرء من الفوائد ، والفرائد ، والشوارد في مذكرته* .

كناشة صحيح الإمام البخاري٢٠

✍ *كناشة صحيح الإمام*
*البخاري* / *رقم  ( 20 )*  ✍

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

" *اقْرَؤوا القُرْآنَ ما ائْتَلَفَتْ عليهِ قُلوبُكُمْ ، فإِذا اخْتَلَفْتُمْ فَقومُوا عنْه*ُ " .

أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه .

واستنباطا من الحديث السابق نقول لكل من يكتب في مواقع التواصل الاجتماعي :

*تناقشوا مَا ائْتَلَفَتْ قُلُوبُكُمْ ،  فَإِذَا اخْتَلَفْتُمْ فَتوقفوا* .

فالنبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بالتوقف عند الاختلاف في القرآن كتفسير معانيه مثلا ، فمن باب أولى غيره .

🌹🌷🌹🌷.

*الكُنَّاشَة : ما يدونه المرء من الفوائد ، والفرائد ، والشوارد في مذكرته* .

كناشة صحيح الإمام البخاري١٩

✍ *كناشة صحيح الإمام*
*البخاري* / *رقم  ( 19 )*  ✍

" *حكم كلام الخصوم بعضهم في بعض* "

قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه :

بَابُ كَلاَمِ الخُصُومِ بَعْضِهِمْ فِي بَعْضٍ .

أَي : هَذَا بَاب فِي بَيَان كَلَام الْخُصُوم بَعضهم مَعَ بعض فِيمَا لَا يُوجب شَيْئا من الْحَد وَالتَّعْزِير ، وَأَرَادَ بِهَذَا أَن كَلَام بعض الْخُصُوم مَعَ بعض من غير إفحاش لَا يُوجب شَيْئا ولا يدخل في الغيبة المحرمة ، لِأَن الْكَلَام لَا بُد مِنْهُ ، وَلَكِن لَا يتَكَلَّم بَعضهم لبَعض بِكَلَام يجب فِيهِ الْحَد أَو التَّعْزِير .

واستدل أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى بعدة أحاديث عندما تكلم الخصوم في بعضهم البعض ، وأقرهم النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك .

وأما إن قال ذلك فى رجل صالح ، أو من لا يعرف له فسق ، فيجب أن ينكر عليه ، ويؤخذ له الحق ، ولا يبيح له النيل من عرضه .

ينظر / شرح ابن بطال ، التوضيح ، الفتح ، العمدة ، الإرشاد .

🌹🌷🌹🌷.

*الكُنَّاشَة : ما يدونه المرء من الفوائد ، والفرائد ، والشوارد في مذكرته* .

كناشة صحيح الإمام البخاري١٨

✍ *كناشة صحيح الإمام*
*البخاري* / *رقم  ( 18 )*  ✍

" *يستحب للمؤمن أن يسأل الله عز وجل أن يموت في مكة ، أو المدينة ، أو القدس* "

قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه :

 بَابُ مَنْ أَحَبَّ الدَّفْنَ فِي الْأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ أَوْ نَحْوِهَا .

وقوله : الأرض المقدسة أي بيت المقدس ، ونحوها أي ما تشد إليه الرحال كمكة والمدينة .

وقد استدل الإمام البخاري بقصة موسى عليه السلام مع ملك الموت ، وفيه :

*فَسَأَلَ اللَّهَ أَنْ يُدْنِيَهُ مِنَ الأَرْضِ المُقَدَّسَةِ رَمْيَةً بِحَجَرٍ* .

وخصص الإمام البخاري الأرض المقدسة بالذكر  طلبًا للقرب من الأنبياء الذين دفنوا بها ، وتيمنًا بجوارهم ، وتعرضًا للرحمة النازلة  عليهم ، واقتداء بموسى عليه السلام كما قال الإمام القسطلاني رحمه الله تعالى في إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري .

🌹🌷🌹🌷.

الكُنَّاشَة : ما يدونه المرء من الفوائد ، والفرائد ، والشوارد في مذكرته