الثلاثاء، 19 ديسمبر 2017

كناشة صحيح الإمام البخاري( 24 )

✍ *كناشة صحيح الإمام*
*البخاري* / *رقم  ( 24 )*  ✍

" *طلاق الكناية لا يقع إلا بالنية ، وبه قال أمير المؤمنين في الحديث* "

طلاق الكناية لا يقع إلا بالنية ، ولذلك قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه :

بَابُ إِذَا قَالَ : فَارَقْتُكِ ، أَوْ سَرَّحْتُكِ ، أَوِ الخَلِيَّةُ ، أَوِ  البَرِيَّةُ ، أَوْ مَا عُنِيَ بِهِ الطَّلاَقُ ، فَهُوَ عَلَى نِيَّتِهِ .

وقوله : الخلية أي الخالية من الزوج ، والبرية أي البراءة من النكاح ، فهو على نيته أي إن نوى الطلاق وقع ، وإلاّ فلا .

وفي قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 36 لعام 2010 م الصادر من دائرة قاضي القضاة

المادة ( 84 )  :

يقع الطلاق بالألفاظ الصريحة دون الحاجة إلى نية ، وبالألفاظ الكنائية وهي التي تحتمل معنى الطلاق وغيره بالنية .

وكل المحاكم الشرعية ، ودوائر الإفتاء في المملكة الأردنية الهاشمية تَقضي ، وتُفتي بذلك .

🌹🌷🌹🌷

*الكُنَّاشَة : ما يدونه المرء من الفوائد ، والفرائد ، والشوارد في مذكرته* .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق