✍ *كناشة صحيح الإمام*
*البخاري* / *رقم ( 24 )* ✍
" *طلاق الكناية لا يقع إلا بالنية ، وبه قال أمير المؤمنين في الحديث* "
طلاق الكناية لا يقع إلا بالنية ، ولذلك قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه :
بَابُ إِذَا قَالَ : فَارَقْتُكِ ، أَوْ سَرَّحْتُكِ ، أَوِ الخَلِيَّةُ ، أَوِ البَرِيَّةُ ، أَوْ مَا عُنِيَ بِهِ الطَّلاَقُ ، فَهُوَ عَلَى نِيَّتِهِ .
وقوله : الخلية أي الخالية من الزوج ، والبرية أي البراءة من النكاح ، فهو على نيته أي إن نوى الطلاق وقع ، وإلاّ فلا .
وفي قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 36 لعام 2010 م الصادر من دائرة قاضي القضاة
المادة ( 84 ) :
يقع الطلاق بالألفاظ الصريحة دون الحاجة إلى نية ، وبالألفاظ الكنائية وهي التي تحتمل معنى الطلاق وغيره بالنية .
وكل المحاكم الشرعية ، ودوائر الإفتاء في المملكة الأردنية الهاشمية تَقضي ، وتُفتي بذلك .
🌹🌷🌹🌷
*الكُنَّاشَة : ما يدونه المرء من الفوائد ، والفرائد ، والشوارد في مذكرته* .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق