الاثنين، 25 ديسمبر 2017

كناشة صحيح الإمام البخاري 30 )

✍ *كناشة صحيح الإمام*
*البخاري* / *رقم  ( 30 )*  ✍

 " *جواز لبس الثوب الأحمر للرجال* "

قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه : 

*باب الصَّلاَةِ فِي الثَّوْبِ الأَحْمَر*ِ 

ثم ذكر حديث أبي جحيفة رضي الله عنه ، وفيه : وَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ ، ( ثم صلى بها ) .

وقد بوب بابا آخر في كتاب اللباس :

*بَابُ الثَّوْبِ الأَحْمَر*ِ  ( أي حكمه ) .

وأشار إلى الجواز عن طريق ذكر حديث أبي جحيفة رضي الله عنه .
 

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح :

قوله : باب الصلاة في الثوب الأحمر يشير إلى الجواز  اهـ .

وفي شرح البخاري للإمام ابن بطال المالكي رحمه الله تعالى : 

قال المهلب : فيه إباحة لباس الحمرة فى الثياب ، والرد على من كره ذلك .

وأما ما قرره الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى جمعا بين الأحاديث من أن الحلة الحمراء بردان يمانيان منسوجان بخطوط حمر مع الأسود ، فإنّ هذا الجمع يفتقر إلى دليل ، لما علم أن الصحابي وهو من أهل اللغة واللسان قد وصفها بأنها حمراء ، فينبغي حملها على الأحمر البحت ، لأنه هو المعنى الحقيقي لها ، وحمل مقالة ذلك الصحابي على لغة قومه آكد ، ولا يصار إلى المعنى غير الحقيقي إلا بدليل صارف على ما هو مقرر في علم أصول الفقه .

وأحاديث النهي عن لبس الأحمر كلها مثخنة بالجراح ، ولو صحت فلا تقاوم ما هو موجود في الصحيح .

وقد ورد في الصحيح : النهي عن المياثر الحمر .

قال أبو عبيد : المياثر الحمر التي جاء النهي عنها كانت من مراكب العجم من ديباج وحرير .

🌹🌷🌹🌷

*الكُنَّاشَة : ما يدونه المرء من الفوائد ، والفرائد ، والشوارد في مذكرته* .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق