✍ *كناشة صحيح الإمام*
*البخاري* / *رقم ( 30 )* ✍
" *جواز لبس الثوب الأحمر للرجال* "
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه :
*باب الصَّلاَةِ فِي الثَّوْبِ الأَحْمَر*ِ
ثم ذكر حديث أبي جحيفة رضي الله عنه ، وفيه : وَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ ، ( ثم صلى بها ) .
وقد بوب بابا آخر في كتاب اللباس :
*بَابُ الثَّوْبِ الأَحْمَر*ِ ( أي حكمه ) .
وأشار إلى الجواز عن طريق ذكر حديث أبي جحيفة رضي الله عنه .
وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح :
قوله : باب الصلاة في الثوب الأحمر يشير إلى الجواز اهـ .
وفي شرح البخاري للإمام ابن بطال المالكي رحمه الله تعالى :
قال المهلب : فيه إباحة لباس الحمرة فى الثياب ، والرد على من كره ذلك .
وأما ما قرره الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى جمعا بين الأحاديث من أن الحلة الحمراء بردان يمانيان منسوجان بخطوط حمر مع الأسود ، فإنّ هذا الجمع يفتقر إلى دليل ، لما علم أن الصحابي وهو من أهل اللغة واللسان قد وصفها بأنها حمراء ، فينبغي حملها على الأحمر البحت ، لأنه هو المعنى الحقيقي لها ، وحمل مقالة ذلك الصحابي على لغة قومه آكد ، ولا يصار إلى المعنى غير الحقيقي إلا بدليل صارف على ما هو مقرر في علم أصول الفقه .
وأحاديث النهي عن لبس الأحمر كلها مثخنة بالجراح ، ولو صحت فلا تقاوم ما هو موجود في الصحيح .
وقد ورد في الصحيح : النهي عن المياثر الحمر .
قال أبو عبيد : المياثر الحمر التي جاء النهي عنها كانت من مراكب العجم من ديباج وحرير .
🌹🌷🌹🌷
*الكُنَّاشَة : ما يدونه المرء من الفوائد ، والفرائد ، والشوارد في مذكرته* .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق