✍ *كناشة صحيح الإمام*
*البخاري* / *رقم ( 22 )* ✍
" *لا بأس من الصلاة أمام النار وآلات التدفئة ، وفي البخاري ما يدل على ذلك* "
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه :
بَابُ مَنْ صَلَّى وَقُدَّامَهُ تَنُّورٌ أَوْ نَارٌ أَوْ شَيْءٌ مِمَّا يُعْبَدُ فَأَرَادَ بِهِ اللَّهَ .
ثم ذكر البخاري هذا الحديث :
« عُرِضَتْ عَلَيَّ النَّارُ
وَأَنَا أُصَلِّي » .
والشاهد من الحديث : صلاته صلى الله عليه وسلم أمام النار عندما عرضت عليه .
ومقصود البخاري بهذا الباب : أن من صلى لله عز وجل ، وكان بين يديه شيء من جنس ما عبد من دون الله كنار وتنور وغير ذلك ، فإن صلاته صحيحة ، وظاهر كلامه أنه لا يكره ذلك كما قال الإمام ابن رجب الحنلبي رحمه الله تعالى في فتح الباري .
نعم الأولى عدم الصلاة خروجا من الخلاف ، لأن بعض العلماء قال بذلك ، والقاعدة الفقهية تقول : الخروج من الخلاف مستحب .
🌹🌷🌹🌷.
*الكُنَّاشَة : ما يدونه المرء من الفوائد ، والفرائد ، والشوارد في مذكرته* .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق