✍ *كناشة صحيح الإمام*
*البخاري* / *رقم ( 29 )* ✍
" *جواز التحاكم بين الأب والابن ، وأن ذلك بمجرده لا يكون عقوقا* "
عن أبي يزيد معن بن يزيد بن الأخنس رضي الله عنهم ، وهو وأبوه وجده صحابيون ، قال :
كان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها ، فوضعها عند رجل في المسجد ، فجئت فأخذتها فأتيته بها ، فقال : والله ما إياك أردت ، فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : لك ما نويت يا يزيد ، ولك ما أخذت يا معن .
رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه .
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح :
وَفِيهِ جَوَاز التَّحَاكُم بَيْنَ الْأَبِ وَالِابْنِ ، وَأَنَّ ذَلِكَ بِمُجَرَّدِهِ لَا يَكُونُ عُقُوقًا .
لكن الأفضل عدم التحاكم بين الأب وولده ، والله تعالى أعلم وأحكم .
🌹🌷🌹🌷
*الكُنَّاشَة : ما يدونه المرء من الفوائد ، والفرائد ، والشوارد في مذكرته* .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق