✍ *كناشة صحيح الإمام*
*البخاري* / *رقم ( 34 )* ✍
" *الإمام البخاري رحمه الله تعالى يرى بجواز زيارة المرأة للمقبرة ، ودليلة قوي في المسألة* "
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه :
بَابُ زِيَارَةِ القُبُورِ
1283 - حَدَّثَنَا آدَم ...... عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِامْرَأَةٍ تَبْكِي عِنْدَ قَبْرٍ ، فَقَالَ: « اتَّقِي اللَّهَ وَاصْبِرِي » ، قَالَتْ : إِلَيْكَ عَنِّي ، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَبْ بِمُصِيبَتِي ، وَلَمْ تَعْرِفْهُ ، فَقِيلَ لَهَا : إِنَّهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَتَتْ بَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمْ تَجِدْ عِنْدَهُ بَوَّابِينَ ، فَقَالَتْ : لَمْ أَعْرِفْكَ فَقَالَ : « إِنَّمَا الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الأُولَى » .
وقوله : بَابُ زِيَارَةِ القُبُورِ أي باب مشروعية زيارة القبور للنساء والرجال .
وموضع الدلالة منه أنه صلى الله عليه و سلم لم ينكر على المرأة قعودها عند القبر ، وتقريره حجة ، والإنكار كان على البكاء فقط ،
ومذهب الإمام البخاري رحمه الله تعالى هو الجواز ، لأنه ذكر التبويب ولم يقيده ، ثم ذكر الحديث الذي يدل على الجواز ، وهذه طريقة معروفة له من خلال صحيحه ، والله تعالى أعلم وأحكم .
🌹🌷🌹🌷
*الكُنَّاشَة : ما يدونه المرء من الفوائد ، والفرائد ، والشوارد في مذكرته* .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق