✍ *كناشة صحيح الإمام*
*البخاري* / *رقم ( 31 )* ✍
" *الأولى للمأموم أن يسلم عقب فراغ الإمام من التسليمتين* "
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه :
بَابُ يُسَلِّمُ حِينَ يُسَلِّمُ الإِمَامُ
وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : «يَسْتَحِبُّ إِذَا سَلَّمَ الإِمَامُ أَنْ يُسَلِّمَ مَنْ خَلْفَهُ » .
838 - حَدَّثَنَا ...... عَنْ عِتْبَانَ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ :
« صَلَّيْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَّمْنَا حِينَ
سَلَّمَ » .
وقوله : ( باب يسلم حين يسلم الإمام )
أي هذا باب ترجمته يسلم المأموم حين يسلم الإمام ، وأشار بهذا إلى أن لا يتأخر المأموم في سلامه بعد الإمام متشاغلا بدعاء ونحوه ، دل عليه أثر ابن عمر رضي الله عنهما المذكور هنا كما في عمدة القاري شرح صحيح البخاري .
وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في فتح الباري شرح صحيح البخاري :
والأولى للمأموم أن يسلم عقب فراغ الإمام من التسليمتين ، فان سلم بعد تسليمته الأولى جاز عند من يقول : إن الثانية غير واجبةٍ ، لأنه يرى أن الإمام قد خرج من الصلاة بتسليمته الأولى . ولم يجز عند من يرى أن الثانية واجبةٌ ، لا يخرج من الصلاة بدونها .
قلت : وفي المسألة خلاف أي هل يسلم المأموم مع الإمام ، أو بعد التسليمة الأولى ، أو الثانية ؟ ، والأدلة تحتمل الكل ، ومن باب الاحتياط أن يسلم المأموم عقب فراغ الإمام من التسليمتين ، والخروج من الخلاف مستحب ، والله تعالى أعلم وأحكم .
🌹🌷🌹🌷
*الكُنَّاشَة : ما يدونه المرء من الفوائد ، والفرائد ، والشوارد في مذكرته* .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق