✍ *كناشة صحيح الإمام*
*البخاري* / *رقم ( 32 )* ✍
" *السنة : الوقوف بمحاذاة الإمام إذا كان المأموم منفرداً* "
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه :
بَابٌ: يَقُومُ عَنْ يَمِينِ الإِمَامِ، بِحِذَائِهِ سَوَاءً إِذَا كَانَا اثْنَيْنِ
حَدَّثَنَا ....... عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا، قَالَ: بِتُّ فِي بَيْتِ خَالَتِي مَيْمُونَةَ " فَصَلَّى رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ العِشَاءَ، ثُمَّ جَاءَ، فَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ، ثُمَّ نَامَ ، ثُمَّ قَامَ ، فَجِئْتُ ، فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ ، فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ ........( الحديث ) .
وفي الفتح :
وكأن المصنف ( أي البخاري ) أشار بذلك إلى ما وقع في بعض طرقه ، فقد تقدم في الطهارة من رواية مخرمة عن كريب عن ابن عباس بلفظ : "فقمت إلى جنبه " ، وظاهره المساواة .
وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله في فتح الباري :
مراده بهذا التبويب : أَنَّهُ إذا اجتمع فِي الصلاة إمام ومأموم ، فإن المأموم يقوم عَن يمين الإمام بحذائه سواء أي مساوياً لَهُ فِي الموقف ، من غير تقدم ولا تأخر .
والحادثة تكررت مع جابر رضي الله عنه كما في صحيح الإمام مسلم مرفوعا .
🌹🌷🌹🌷
*الكُنَّاشَة : ما يدونه المرء من الفوائد ، والفرائد ، والشوارد في مذكرته* .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق