الجمعة، 9 يونيو 2017

الإفرازات المهبلية٢

2⃣

استكمالا للمسـائل والفـتاوى التي تــسأل عنهـا المـرأة في موضوع الطهارة

🔴🔴وأما الرطوبة

ففيها خلاف فقهي من ناحيتين :-

📌أولا:-

هل هي طاهرة كالمني أم نجسة

📌📌ثانيا :-

هل هي ناقضة للوضوء أم لا ؟؟؟

بالنسبة للنقطة الأولى الخلاف في كونها نجسة أو طاهرة معروف

🔴 والراجح [[ طهارتها ]]

أما النقطة الثانية وهي هل هي ناقضة للوضوء :-

اختلف العلماء في ذلك على قولين :

🚫القول الأول : أنها ناقضة للوضوء ، وهذا   رأي الجمهور
[[[ فالجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على أنها تنقض الوضوء ]]]
وقالوا  تلك الرطوبة أو السوائل ملحقة بالاستحاضة 

وهذا  رأي كثير من العلماء في زماننا   مثل الشيخ صالح الفوزان  الذي اعتبرها نجسة وناقضة واذا استمرت تأخذ حكم أصحاب الأعذار

وهو رأي الشيخ ابن باز رحمه الله
وقال ( الشيخ ابن باز ) :

أن كل مايخرج من الفرج من سوائل فهو ناقض للوضوء
ويجب الاستنجاء قبل الوضوء

وقال ( الشيخ ابن باز ) اذا كانت الرطوبه مستمرة في غالب الأوقات
فعلى كل واحدة ممن تجد هذه
الرطوبة

[[[الوضوء لكل صلاة]]]

واذا تعرضت المرأه لرطوبة في بعض الأحيان حكمها حكم البول ..[[ متى وجدت انتقضت الطهارة ولو في الصلاة]]..

والشيخ ابن عثيمين  رحمه الله يرى :-

[[[أنها طاهرة وناقضة]]]

ويظهر الفرق بين من اعتبرها طاهرة وناقضة وبين ومن اعتبرها نجسة وناقضة في  وجوب تطهير الثوب والبدن منها أو عدم وجوبه

فمن يراها نجسة وناقضة كالشيخ ابن باز و الشيخ صالح الفوزان يقول يجب تنظيف البدن والثوب  وإعادة الوضوء

والذي يقول هي طاهرة ناقضة كما نقل عن الشيخ ابن عثيمين يقول تعيد الوضوء ولا يشترط تنظيف الثوب والبدن

🔵وقيل إن الشيخ ابن عثيمين تراجع عن فتواه باعتبارها ناقضة وقال إنها لا تنقض

🚫🚫القول الثاني :

أنها غير ناقضة للوضوء ، وهو قول ابن حزم .

ولشيخ الإسلام ابن تيمية قولان في المسألة  ، ففي كتاب الاختيارات ، اختار عدم النقض ، وفي مجموع الفتاوى اختار قول الجمهور .يعني النقض

انظر مجموع الفتاوى (21/221) ، والاختيارات ص27 .

🔵وهو رأي الشيخ الألباني

وهذه مقاطع لعلماء يقولون إنها غير ناقضة منهم :
الشيخ عبد العزيز الفوزان
⏬⏬

https://youtu.be/IrslgG46ZI4

..

وهذه فتوى للشيخ مصطفى العدوي

⏬⏬

https://youtu.be/CblPY9d_GKE

..

والشيخ عبد الله السلمي
⏬⏬

https://youtu.be/p-HNlevbcSU

والشيخ خالد المصلح
⏬⏬
https://youtu.be/sIKm721EJX0

..
والشيخ عبد العزيز الطريفي

⏬⏬

https://youtu.be/8oidtg4MeU0

🔵وقد قامت الدكتورة رقية المحارب أستاذة الحديث في جامعة الأميرة نورة 
ومشرفة موقع لها أون لاين و معهد النجاح للسنة النبوية ببحث عن الموضوع تبنت فيه الرأي الذي يرى أنها  طاهرة وليست ناقضة وأن رطوبة الفرج كرطوبة الفم والأنف والعرق الخارج من البدن

🔵وفي الختام  وبعد توضيح الآراء
يتبادر إلى الذهن سؤال

أي الرأيين نتبع في هذه المسألة وغيرها ؟؟؟
الجواب :-

ما يلزم العامي إذا اختلفت عليه أقوال العلماء ولم يدر أيها أرجح

السؤال

إذا اختلف أهل العلم في مسألة ما وكان الخلاف معتبرا عندهم وكلا القولين له وجاهة، والذي أعلمه - ولتصححوا لي إن كان خطأ- أن المسلم يستمع إلى أدلة الطرفين، وله أن يأخذ بما اطمأن إليه قلبه.
والسؤال :

1- ماذا إذا احتار المسلم في أي الرأيين أصح وقد استمع إلى الأدلة الشرعية ولم يستقر له رأي في أيهما أصح فهل له أن يأخذ بالأيسر طالما لم يتثبت عنده الراجح.

2-إذا حاسبه الله سبحانه في الآخرة ماذا إذا كان الرأي الذي عمل به مرجوحا وليس بصحيح فهل عليه من عقوبة؟

. الرجاء الإجابة عن سؤالي تفصيليا. وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

🔘فمن كان متأهلا للاجتهاد والنظر في الأدلة [[ففرضه أن يجتهد حسب استطاعته ويعمل بما أداه إليه اجتهاده،]]]

🔘ومن كان [[عاميا غير قادر على الاجتهاد]] فاختلف العلماء في الواجب عليه،

🔘والمرجح عندنا أنه [[[يقلد أوثق الناس في نفسه، ]]]

🔘فإذا تكافأت الأدلة لدى المجتهد أو استوى العلماء عند العامي
فقد [[اختلف العلماء في الواجب عليه
حينئذ،]]

🔘1 -فقيل يتبع الأشد لكونه أحوط ولحصول براءة الذمة به بيقين،

🔘 2 -وقيل يأخذ بأي الأقوال شاء ما لم يقصد تتبع الرخص
🔘 3-وقيل يأخذ بالأيسر لكون الشريعة مبنية على التخفيف.

🔹وحكى العلامة ابن عثيمين هذه الأقوال ورجح أنه يأخذ[[ بالأيسر  في هذه الحال.]]

قال رحمه الله:
🔹 مسائل العلم يجب على الإنسان أن [[[ يتبع من يرى أنه أقرب إلى الصواب إما لغزارة علمه وإما لثقته وأمانته ودينه.]]]

فإن لم يعلم أيهما أرجح في ذلك فقد قال بعض أهل العلم

🔷[[ إنه يخير إن شاء أخذ بقول هذا وإن شاء أخذ بقول هذا، ]]

🔷وقال بعض العلماء [[يأخذ بما هو أحوط أي بالأشد احتياطاً وإبراءً للذمة]]

🔷وقال بعض العلماء يأخذ بما هو أيسر لأن ذلك [[أوفق للشريعة إذ أن الدين الإسلامي يسر]] كما قال الله تبارك تعالى: (يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ)

وكما قال تعالى (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ)
وكما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (إن الدين يسر)
وكما قال وهو يبعث البعوث: (يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين)

🔹 أي أنه إذا اختلفت آراء العلماء عندك وليس عندك ترجيح [[فإنك تأخذ بالأيسر ]] لهذه الأدلة ولأن الأصل براءة الذمة،]]

ولو ألزمنا الإنسان بالأشد للزم من ذلك إشغال ذمته والأصل عدم ذلك
🔹 [[[وهذا القول أرجح عندي ]]]

أي أن العلماء إذا اختلفوا على قولين وتكافأت الأدلة عندك في ترجيح أحد القولين فإنك تأخذ بالأيسر منهما،

🔹وهذا أعني القول بالأخذ بالأيسر فيما يتعلق بنفس الإنسان
أما إذا كان يترتب على ذلك مفسدة [[فإنه يمتنع من إظهار ذلك وإعلانه]]]

... وعلى هذا فنقول:

🔷[[[القول الصحيح أن نأخذ بالأيسر ما لم يتضمن ذلك مفسدة فإن تضمن ذلك مفسدة فليأخذ بالأيسر في حق نفسه فقط.]]] انتهى. 

🔷وإذا اتبع الإنسان هذا القول وهو اتباع الأيسر عند عدم وضوح الأدلة وتكافئها أو اختلاف المفتين الثقات عليه فإنه[[ لا حرج عليه في ذلك ولا يكون مؤاخذا يوم القيامة ]]]

[[وذلك لأنه فعل ما يقدر عليه واتقى الله ما استطاع.]]

🔷ولو فرض أن القول الذي اتبعه كان خطأ في نفس الأمر فإن [[المخطئ معذور غير مؤاخذ، ]]قال تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله في جوابها: قد فعلت. رواه مسلم.

🔷وأخبر النبي صلى الله عليه  وسلم أن المجتهد المصيب له أجران والمخطئ له أجر. فمن اتبع ما أداه إليه اجتهاده إن كان من أهل الاجتهاد أو قلد العلماء الثقات إن كان عاميا فقد برئت ذمته وفعل ما يلزمه شرعا فلا تبعة عليه يوم القيامة.

والله أعلم.

http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=169801

..
يتبع المصادر
↓↓↓↓↓↓↓↓↓

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق