الجمعة، 10 أغسطس 2018

فصل لربك وانحر( ٤ )

🔶 فصل لربك وانحر ( ٤ )

• تجزئ الشاة في الهدي عن واحد ، و في اﻷضحية تجزئ عن الواحد وأهل بيته ( صالح آل فوزان ) .

• البدنة والبقرة عن سبعة روى مسلم عن جابر - رضي الله عنه - قال : { نحرنا مع رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - عام الحديبية ، البدنة عن سبعة ، والبقرة عن سبعة } ( أ . د عبدالله بن عبدالعزيز الجبرين ) .

• ﻻ تجزئ العوراء البين عورها ، وﻻ العجفاء التي ﻻ تنقي ، وهي الهزيلة التي لم يبق لها مخ من شدة الهزال ، وليس فيها شحم من شدة ضعفها ، وﻻ العرجاء البين ظلعها ، وﻻ المريضة البين مرضها ، لما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - أنه سئل : مايتقى من الضحايا ؟ فقال : { العرجاء البين ظلعها ، والعوراء البين عورها ، والمريضة البين مرضها ، والعجفاء التي ﻻ تنقي } رواه اﻹمام مالك ، وأحمد ، وأصحاب السنن ، وﻻ تجزئ العضباء التي ذهب أكثر قرنها أو أذنها ، لما روي عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال : { نهى رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - أن يضحى بعضباء القرن واﻷذن } ( أ . د عبدالله بن عبدالعزيز الجبرين ) .

• تجزئ الجماء : هي التي لم يخلق لها قرن ، والبتراء : التي ﻻ ذنب لها ، والخصي . وتجزئ ما شقت أذنها ، أو خرقت ، أو قطع أقل من نصفها مع الكراهة ( أ . د عبدالله بن عبدالعزيز الجبرين ) .

• السنة نحر اﻹبل معقولة يدها اليسرى ، وذبح البقر والغنم على صفاحها - أي جانبها - ( أ . د عبدالله بن عبدالعزيز الجبرين ) .

• السنة توجيهها للقبلة حال الذبح وليس بواجب ( ابن باز ) .

• التسمية شرط في الذبيحة والصيد ، وﻻ يسقط جهﻵ وﻻ نسيانآ ، وهو اختيار شيخ اﻹسﻻم ابن تيمية - يرحمه الله - ( ابن عثيمين ) .

• يقول عند الذبح : بسم الله ، والله أكبر ، اللهم هذا منك ولك ( ابن قدامة المقدسي ) .

• ﻻ يذبحها إﻻ مسلم ، ﻷن المسلم أعرف بشروط الذبح وسننه ، وإن ذبحها صاحبها فهو أفضل ﻷن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - ذبح أضحيته بيده ، وذبح أكثر هديه بيده ( أ . د عبدالله بن عبدالعزيز الجبرين ) .

اعداد : تركية بنت حسن الحميّد

http://bit.ly/1VC8uuc

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق