*هل أفتى جميع أئمة وفقهاء الأحناف بِجَواز كَشْف المرأة لِوجهها في كل مكان* ؟!
1/ في" رد المحتار " لابن عابِدين الحنَفي .
2/ وفي " الدرّ المختار " للحَصكفي الحنَفي : وتُمْنَع المرأة الشّابّة مِن كَشْف الوجه بين الرجال .
3/ وفي فتاوى قاضي خان : لا تَكشِف وَجهها للأجانب مِن غير ضرورة .
4/ وقال ابن نجيم في "البَحر الرائق شرح كَنْز الدقائق " في مسألة : المُحرِمَة لو أرْخَتْ شيئا على وَجْهها وجَافَته لا بأس به " : وهو يَدلّ على أن هذا الإرخاء عند الإمكان ووُجُود الأجانب : واجِبٌ عليها .
5/ وقال ابن أبي العِزّ الْحَنَفي في " التّنبِيه على مشكلات الهداية " : فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يَشْرَع للمَرأة كَشْف الوَجْه للرِّجال في الإحرام ولا غيره ، خصوصًا عند خوف الفتنة ، وإنما جاء النصّ بالنّهي عن النقاب خاصًّا ، كَمَا جاء النهي عن القُفّازَين .
6/ وذَكَر العيني الحَنَفي في أدلة مسألة نَظَر المرأة إلى الرجال مِن غير رِيبَة : أن النساء يَخرُجن إلى المساجد والأسواق والأسفار منتقبات لئلا يراهن الرجال، ولم يؤمر الرجال قط بالانتقاب لئلا تراهم النساء، فدل على مغايرة الحكم بين الطائفتين . اهـ .
7/ وذَكَر شيخي زاده في " مُجمّع الأنهر " : أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يَشْرَع للمَرأة كَشْف الوَجه في الإحرام خصوصا عند خوف الفتنة .
8/ وذَكَر محمد أنور شاه الكشميري في " فيض الباري على صحيح البخاري " أن الفتوى على الحجاب مطلقًا، وذلك لانقلابِ الزمان، وظهورِ الفتن .
9/ وقال سماحة مفتي باكستان الشيخ محمد شفيع الحنفي : وبالجملة فقد اتّفقت مذاهب الفقهاء ، وجمهور الأمة على أنه لا يجوز للنساء الشّوابّ كَشْف الوجوه والأكُفّ بين الأجانب .
10/ وقال السّهَارنْفُوريّ الحنفيُّ في " بَذل المجهود في حَلّ سنن أبي داود " : ويَدلُّ على تقييد كَشْف الوَجه بالحاجة : اتفاق المسلمين على منع النّساء أن يَخْرُجْن سَافِرَات الوُجُوه ، لاسيما عند كثرة الفساد وظُهوره .
https://t.me/assuhaim
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق