الأربعاء، 28 نوفمبر 2018

كتاب الفقه الميسر ٤

📕كتاب الفقه الميسر  📕

✏️الدرس رقــ(4⃣)ــم

🔹المسألة الرابعة :
🚿الماء إذا خالطه طاهر :

🌱الماء إذا خالطته مادة طاهرة ، كأوراق الأشجار أو الصابون ،
أو السدر أو غير ذلك من المواد الطاهرة ، ولم يغلب ذلك المخالط عليه
👈 فالصحيح أنه طهور يجوز التطهر به من الحدث والنجاسة ؛
👍👍👍
▫لأن الله تعالى قال " وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيباً فامسحوا بوجوهكم وأيديكم ".

🔸 فلفظ الماء في الآية نكرة في سياق النفي ، فيشمل كل ماء .
لا فرق بين الماء الخالص والمخلوط بطاهر.

📌تنبيه
كثير من الاحبة  يسال كم مقدار القلتين
القلة هي وعاء مصنوع من الفخار  يتسع لحوالى 225 لتر 
فيكون الماء الذي بلغ 450 لتر ماء كثيرا لايحمل الخبث  فلو وقعت فيه نجاسة ولم تغيره فهو مازال على طهارته

📚المصدر؛ كتاب الفقه الميسر
قدم له: معالي الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ - حفظه الله(وزيرالشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد)
#فقه_الطهارة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق